قانون 70.24 يدخل حيز التنفيذ.. توسيع المستفيدين ورفع تعويضات حوادث السير تدريجيا

قانون 70.24 يدخل حيز التنفيذ.. توسيع المستفيدين ورفع تعويضات حوادث السير تدريجيا
متابعة مجلة 24

دخل القانون رقم 70.24، القاضي بتغيير وتتميم ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير التي تتسبب فيها المركبات البرية ذات محرك، حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية، حاملا معه إصلاحات جوهرية توسع قاعدة المستفيدين وترفع قيمة التعويضات بشكل تدريجي.وصدر هذا القانون بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.02 بتاريخ 22 يناير 2026، بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان، ليضع حدا لإطار قانوني ظل معتمدا لأكثر من أربعين سنة في مجال جبر الأضرار الناتجة عن حوادث السير، ويُدخل تعديلات مهمة على النظام المعمول به سابقا.ومن أبرز المستجدات التي جاء بها النص القانوني الجديد مراجعة سلم التعويضات بهدف الرفع من المبالغ الممنوحة للضحايا، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها مستعملو الدراجات النارية وثلاثية العجلات، إلى جانب الأشخاص المنحدرين من أوساط محدودة الدخل.كما وسّع القانون دائرة المستفيدين لتشمل فئات جديدة، من بينها الأبناء المكفولون، والزوج العاجز عن الإنفاق، والطلبة والمتدربون الذين لا يتوفرون على دخل قار. وتم أيضا إدراج مصاريف إضافية قابلة للاسترجاع، مثل تكاليف إصلاح الأجهزة الطبية والتحاليل المرتبطة بعاهات سابقة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *