سطات: نائب رئيس المجلس الإقليمي متهم بالتزوير وصناعة وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة

استمعت مؤخرا الضابطة القضائية بسطات للمسمى(ي-ا) وهو بالمناسبة نائب رئيس المجلس الإقليمي بسطات في الشكاية التي تقدم بها السيد (ع-ب) عن طريق دفاعه إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 22 شتنبر 2022، يتهمه فيها وشريكه بالتزوير وخيانة الأمانة وصناعة عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة ( تتوفر مجلة 24 على نسخة من الشكاية).
وتعود تفاصيل القضية حسب الشكاية المذكورة، إلى أن المشتكي وهو بالمناسبة مواطن مغربي مهاجر بالديار الايطالية منذ سنة 1990، يقطن بدوار اولاد لكبير اولاد عبد الله جماعة مكارطو ابن أحمد سطات، سبق له ان ترك السيارة التي يملكها وهي من نوع Volswagen passat صنف C3 نوع C2 رقم لوحتها بعد التعشير 56-أ 42353 عند المشتكى به، باعتباره من اقاربه وهو رئيس سابق بإحدى جماعات الإقليم، أي أنه شخص موضوع ثقة.
لكن المشتكي تفاجأ بعد تسلمه سيارته من المشتكى به، حيث اكتشف بداخلها عن طريق الصدفة أن هذا الأخير قام بتحرير وثيقة التزام ووكالة نسبها للمشتكي، وقام بالمصادقة عليها دون حضوره ودون علمه.
مما اعتبر العارض في شكايته، أن الثقة الكبيرة التي وضعها في المشتكى به جعلته يرتكب أفعال إجرامية خطيرة متمثلة في التزوير واستعماله وخيانة الأمانة رفقة المشتكى به الثاني (ع-ف). إذ أن المشتكي بعد اطلاعه على الوكالة تبين له أنها مزورة، وأن التوقيع المضمن بها لا يتعلق به، وهو مجرد تقليد لتوقيعه، ويختلف عنه تماما بالمقارنة مع التوقيع الذي يستعمله المشتكي في عمله اليومي.
فالمشتكى به الأول حسب الشكاية استغل صفته كرئيس جماعة وقام بتحرير وثيقة مزورة (التزام وكالة) بتاريخ 04 دجنبر 2017، رفقة شريكه المشتكى به الثاني وصادق عليها دون حضوره.
وبعد الاستماع للمشتكى به الأول من طرف الضابطة القضائية بسطات نفى واقعة التزوير، للتملص من المسؤولية، وادعى في المقابل أن المشتكي حضر أمام الموظفة بالجماعة ووقع اثناءها المشتكى به الثاني على الوثيقة(الالتزام) في حين طلب المشتكي من الموظفة تسليمه الإلتزام لإعادة قراءة فحواه وخرج.
غير أن الشكاية في هذا الصدد، تشير إلى أنه بعد اطلاع المشتكي على السجل الممسوك للتوقيعات بالجماعة، تبين له أن المشتكى بهما وقعا فيه دون حضوره، مؤكدا في شكايته على انه في الحالات العادية لا يمكن التوقيع في السجل الممسوك قبل التوقيع في الوثيقة المراد المصادقة عليها، وأنها تتضمن اسم وتوقيع رئيس الجماعة وطابعه دون توقيع الطرفين الحاضرين.
واعتبر دفاع المشتكي في شكايته المرفوعة إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بسطات، أنه بناء على الوقائع المشار إليها، أن المشتكى بهما خططا لارتكاب أفعال إجرامية تنص عليها الفصول 352، 353 ، 354، 356 و549 من القانون الجنائي والمتمثلة في تكوين عصابة اجرامية، والتزوير في وثيقة وتضمينها وقائع غير صحيحة، حيث استغل المشتكى به الأول صفته كموظف عمومي باعتباره رئيس جماعة، وكذا صنع عن علم وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، وخيانة الأمانة قصد الأضرار بمشغله التي تشكل جريمة في القانون الجنائي، ملتمسا بإجراء كل الأبحاث الضرورية في النازلة.