سطات..مواطن يؤكد عدم التزام قابض قباضة السلام بأحكام قضائية صادرة ضده ليواصل الإضرار بأمواله و ممتلكاته

بعد أن أثار ملف “الغذر ” الذي توبع فيه قابض قباضة السلام بسطات بناء على شكاية سبق أن تقدم بها ضده مواطن لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بسطات، في قضية مرتبطة بتحصيل ديون ضريبية تتعلق بالمهنة و السكن ، و رغم صدور حكم ابتدائي و آخر استئنافي ضد القابض نفسه ، فإن هذا الجدل تحول إلى استغراب المواطن المتضرر و العديد من المتتبعين لهذه القضية على حد سواء ، ليصل الأمر إلى حد طرح تساؤلات حول عدم احترام السيد القابض للقانون و للأحكام القضائية االصادرة ضده علما أن “القانون يعلو ة لا يعلى عليه ” .
في هذا الإطار ، تسلم قابض قباضة السلام بسطات محضر تبليغ عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 2023/12/29 ، حصلت مجلة 24 على نسخة منه ، ينذره فيه و يطالبه فيه و بإلحاح بسحب رهون القباضة على أمواله و رفع اليد عليها و على حسابه البنكي في أجل أقصاه ثلاثة أيام بعد تسلم الإنذار تحث طائلة تحميل القابض المسؤولية الشخصية في ذلك و مطالبته بتعويض يومي لا يقل عن 2000 درهم يوميا مع سلك إجراءات الحجز قصد استخلاص تلك التعويضات.
في هذا السياق ، تأتي الخطوة التي اتخذها المواطن الصادرة لصالحه الأحكام القضائية بعد أن تفاجئ بحجز قابض قباضة السلام بسطات على حسابه البنكي ضمانا لأداء ديون ضريبية توصلت بخصوصها الوكالة البنكية المعنية بإشعار موجه من قبل الخزينة العامة للمملكة ، علما أن المواطن المتضرر سبق أن دفع بتقادم الديون الضريبية موضوع الإشعار من سنة 2006 إلى سنة 2018 ، و بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة و السيد قابض قباضة السلام بسطات في استخلاصها للتقادم بعد مضي 4 سنوات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية .
و في ذات السياق ، أوضح المواطن المعني أنه استصدر أحكاما قضائية في ذات الشأن و تم تبليغ القابض بها ، غير أن هذا الأخير لم يعر هذه المقررات القضائية الصادرة باسم جلالة الملك أي اهتمام و أتمم عملية التحصيل من حسابه البنكي ، و لم يكتفي بذلك فحسب بل قام برهن عقاره و سيارته و ممتلكاته رغم أدائه للضرائب المعنية منذ 2013 إلى غاية 2016 كما هو مبين في موجز تحصيلات الخزينة العامة و توصيلاتها ارتباطا بهذا الموضوع .
في سياق متصل أكد المواطن المتضرر مواصلة سلك جميع الإجراءات القانونية بما فيها التوجه مرة أخرى إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات أو حتى لرئاسة النيابة العامة بالرباط و المؤسسات ذات الصلة وفق للفصل 353/356 من القانون الجنائي .