المسطرة المدنية.. تعديلات برلمانية بغية تدقيق المشروع وتجاوز نقائصه

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
ويرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعا، اليوم الجمعة، لمناقشة التعديلات المقترحة من قبل الفرق والمجموعة البرلمانية حول مشروع هذا القانون والتصويت عليه قبل إحالته إلى الجلسة العامة لاستكمال مسطرة المصادقة.
واقترحت التعديلات استخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغ ومنح الضوء الأخضر لتثبيت كاميرات صدرية لإثبات حالات رفض تسلم الاستدعاء المسلم من طرف المكلفين بالتبليغ.
في المقابل، تضيف جريدة رسالة الأمة التي أوردت الخبر، طالبت الأغلبية في تعديلاتها بإدراج السكن الاجتماعي الذي لا تتجاوز قيمته 300 ألف درهم ضمن الأشياء التي لا تقبل الحجز المنصوص عليها فى المادة 502 من مشروع قانون المسطرة المدنية ما لم يكن المنزل موضوع رهن ضمانا لدين معين.
وقدم الفريق الحركي بمجلس النواب عددا من التعديلات على هذا المشروع، بغية تدقيقه وتجاوز نقائصه.
وقد همت تعديلات الفريق الحركي عددا من المقتضيات من بينها خفض الغرامة المحددة في حالة ثبوت التقاضي بسوء نية.
ونصت تعديلات الفريق الحركي على أنه “يمكن للمحكمة أن تحكم تلقائيا أو بناء على طلب من النيابة العامة أو من أحد الأطراف، على كل من ثبت لها أنه يتقاضى بسوء نية، بغرامة لفائدة الخزينة العامة تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و10 آلاف درهم”، وذلك بصرف النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر، في حين نص المشروع الأصلي على غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و20 ألف درهم.
واعتبر الفريق الحركي أن من شأن هذه الغرامة حرمان شريحة واسعة من المواطنين من حق التقاضي.
من جهة أخرى، طالب الفريق الحركي بالتنصيص على حق القاصر في الحصول على المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها، مشيرا إلى أن مشروع القانون أغفل ذلك، ولم يضع آليات إجرائية تتيح الاستفادة من المساعدة القضائية من قبيل تعيين محام لفائدة القاصر المتقاضي، وإعفائه من الرسوم والصائر عند الاقتضاء.
وينص مشروع القانون على أنه “لا يصح التقاضي إلا لمن له الأهلية والصفة والمصلحة لإثبات حقوقه”، كما يمكن للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى أن تأذن للقاصر، الذي ليس له نائب شرعي بالتقاضي أمامها أو بطلب الصلح فيما له مصلحة ظاهرة.
وتثير المحكمة تلقائيا انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا.
تعديلات الفريق الحركي، نصت كذلك، على عدم الحكم على أي طرف في دعوى قبل توصله بالاستدعاء بصفة قانونية أو بسط أوجه دفاعه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، في حين اكتفى مشروع القانون بالتنصيص على عدم الحكم على أي طرف قبل استدعائه بصفة قانونية.
ونبه الفريق الحركي إلى أن الاستدعاء قد يوجه ولا يتوصل به بصفة قانونية.