قرار عاملي بتوقيف رئيس جماعة ونائبه بسبب ارتكاب مخالفات في التعمير

قرار عاملي بتوقيف رئيس جماعة ونائبه بسبب ارتكاب مخالفات في التعمير
مجلة24:متابعة

أصدر والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، قرارا يقضي بتوقيف رئيس مجلس لكلميمة ونائبه الثاني، وذلك بعد توجيه إيضاحات كتابية لهما بخصوص ارتكابهما أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل.

وتقرر تفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية في حق كل من الرئيس ونائبه، والتي تقضي باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة المعمول بها في حالات مماثلة.

وتنص المادة 64 على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، يقوم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

ووفقا للمادة نفسها، فإنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.

وتبعا لذلك، تمت إحالة ملف رئيس المجلس الجماعي لكلميمة ونائبه الثاني على المحكمة الإدارية للبث فيه، بعد مباشرة مسطرة العزل في حق المعنيين بالأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن تحريك هذا الملف تم على خلفية شكاية تقدمت بها إحدى الجمعيات الحقوقية إلى والي جهة درعة تافيلالت والوكيل العام بمحكمة الاستئناف الرشيدية، والتي تضمنت اتهامات صريحة لرئيس المجلس الجماعي ونائبه الثاني بـ”ارتكاب مخالفات في التعمير”.

وطالبت الجمعية الحقوقية في شكايتها من الوكيل العام فتح تحقيق في الخروقات التي أشارت إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين في ارتكابها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *