المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط تؤيد تجريد أربعة أعضاء من مجلس جماعة ابن أحمد وتؤكد على إلزامية الانضباط الحزبي

المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط تؤيد تجريد أربعة أعضاء من مجلس جماعة ابن أحمد وتؤكد على إلزامية الانضباط الحزبي

أيدت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، خلال جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 20 غشت 2025، والقاضية بتجريد أربعة أعضاء من المجلس الجماعي لمدينة ابن أحمد من عضويتهم، على خلفية خرقهم للمقتضيات القانونية المنظمة للانتماء الحزبي والانضباط السياسي.

وتعود تفاصيل القضية إلى الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 22 يوليوز 2025 لاختيار رئيس ومكتب جديد للمجلس، حيث صوت الأعضاء الأربعة المعنيون لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حين كان حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمون إليه، قد رشح المستشارة (أمينة ن.) لنفس المنصب. هذا التصويت اعتبرته المحكمة خرقًا صريحًا للمادة 20 من قانون الأحزاب السياسية، والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

كما شمل قرار التجريد مستشارًا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وآخر عن حزب الاستقلال، بعدما قررت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط تصحيح الحكم الابتدائي الذي سبق أن قضى بعدم قبول الطلب في حالته، إثر تراجع الأمين العام لحزب الاستقلال عن تنازله السابق، ليتم بالتالي تجريد المستشار المعني من عضويته.

وبهذا القرار، يكون مستشارو حزبي الأحرار والاستقلال قد أخلّوا، بدورهم، بالتحالف الوطني الذي جمع أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار.

ومن شأن هذه الأحكام أن تفقد رئيس المجلس النصاب القانوني اللازم لإعادة انتخاب نوابه وتشكيل اللجان الدائمة، فضلاً عن غياب التمثيلية النسائية التي أكد عليها دستور 2011، ما أثار نقاشًا محليًا واسعًا حول إمكانية تدخل عامل الإقليم لإعادة ترتيب المشهد الجماعي بابن أحمد، أو ترك الدوائر الشاغرة إلى حين إجراء انتخابات جزئية جديدة.

وفي الوقت الذي ترى فيه بعض الأطراف السياسية أن لجوء الأعضاء المجردين إلى مسطرة النقض قد يطيل أمد بقائهم في مناصبهم إلى نهاية الولاية، تؤكد القراءة القانونية أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا استثناءً.
فوفقًا للفصل 20 من قانون الأحزاب السياسية، يُجرّد كل عضو من عضوية مجلس جماعة إذا تخلى عن الحزب الذي ترشح باسمه أو لم يمتثل لتوجيهاته. ورغم أن الأحكام الإدارية قابلة للاستئناف والطعن بالنقض، فإن الأصل هو تنفيذها فورًا، ما لم يصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض قرارًا استثنائيًا بإيقاف التنفيذ، بناءً على طلب مبرر يثبت أن التنفيذ قد يسبب أضرارًا يصعب تداركها، طبقًا للفصلين 361 و361 مكرر من قانون المسطرة المدنية.

وعليه، يبدو أن مستشاري جماعة ابن أحمد المجردين يجدون أنفسهم أمام واقع قانوني حاسم، قد يُنهي مهامهم فعليًا ما لم يتحقق الاستثناء الذي يتيح إيقاف تنفيذ الحكم، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على تطورات سياسية وإدارية جديدة داخل المجلس الجماعي للمدينة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *