التلاعب في رخص البناء يعصب برؤساء جماعات بعدد من أقاليم المملكة

اتسعت دائرة إعصار عزل رؤساء الجماعات وتعرج مساره من القنيطرة إلى جنوب البيضاء ثم برشيد، ليحول الاتجاه صوب الشرق، بعد توالي قرارات التوقيف وإحالة الملفات على القضاء الإداري، من قبل عمال أقاليم الحسيمة والدريوش وتاوريرت.
وهكذا، أشر عامل إقليم برشيد على توقيف رئيس جماعة أولاد زيدان ونائبه الحالي ونائبه السابق، وقرر إحالة ملفاتهم على أنظار المحكمة الإدارية البيضاء، وفجر عضوان في مجلس الجماعة المذكورة فضيحة تلاعب برخص البناء، إذ كشفت الأرقام التسلسلية للوثائق الممنوحة لبعض المحظوظين، تحويل قطاعات كبيرة من الأراضي الفلاحية إلى منتجعات سياحية ونواد رياضية وترفيهية من خمسة نجوم، دون علم الوكالة الحضرية والسلطات الإقليمية، إضافة إلى منح رخص إدارية غير قانونية إلى أتباع منتخبين وأقاربهم.
وكشف الممثل القانوني للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بجهة البيضاء -سطات، فضيحة سطو على عقار في ملكية وزارة الفلاحة، من قبل رئيس لم يتردد في إنجاز رسم ملكية للعقار المسمى بلاد قاسم، الذي هو عبارة عن مركز للاستشارة الفلاحية الكائن بمنطقة أولاد زيدان قيادة المذاكرة الجنوبية، دائرة الكارة إقليم برشيد، ومساحته قرابة أربعة هكتارات.
وعلاقة بالموضوع، أضافت الصباح أن عامل إقليم الحسيمة، اصدر قرارا بتوقيف رئيس جماعة إمزورن عن مزاولة جميع مهامه، استنادا على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، بعد رسالة تضمنت تنبيها للرئيس ونائبه الأول ومستشارة ومطالبة بتقديم إيضاحات كتابية حول خروقات رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، في انتظار أن تنظر المحكمة الإدارية بفاس، في ملف عزل الرئيس ومن معه.
ووصلت تداعيات حملة العزل إلى رؤساء جهة الشرق، بعد تدخل عاملي إقليمي الدرويش وتاوريرت، لوقف مسلسل خروقات في التدبير المحلي بالتوقيع على قرارات توقيف في حق رئيس جماعة بن الطيب ورئيس جماعة تاوريرت.
وتلقى عمال جهة الشرق شكايات من مستشارين تفضح خروقات في مجال التعمير تورط رؤساء في منح رخص خارج إطار القانون، في حوالي 70 ملفا. وتستند القرارات العمالية الرامية إلى عزل الرؤساء على المادة 65 من الظهير الصادر، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14، المتعلق بالعمالات والأقاليم، التي تنص على أنه يجوز لعامل العمالة أو الإقليم، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من رؤساء الجماعات والمستشارين، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد (10 أيام)، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، لطلب العزل، على أن تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة ذاتها، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، فيما يترتب عن إحالة الأمر على القضاء توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، إلى حين البت في طلب العزل.